العلامة الحلي

276

قواعد الأحكام

ولو قال : لا أستخدمه فخدمه بغير أمره لم يحنث . ولو حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يتزوج فتوكل في هذه العقود فالأقرب الحنث . ولو حلف لا كلمت عبدا اشتراه زيد فاشترى وكيل زيد لم يحنث بكلامه . وكذا في امرأة تزوجها زيد فقبل وكيل زيد . ويحنث لو قال : زوجة زيد أو عبده . ولو حلف لا يبيعه بعشرة فباعه بأقل ففي الحنث إشكال . ولا يحنث بالأكثر قطعا ، وبالعكس في الشراء . ولو حلف على الهبة انطلق إلى كل عطية متبرع بها ، كالهدية والنحلة والعمرى - على إشكال - والوقف والصدقة . ولو قال : لا أتصدق لم يحنث بالهبة . ولو حلف على المال انطلق على العين والدين ، والحال والمؤجل وإن كان المديون معسرا والعبد الآبق والمدبر ، فلو حلف ليتصدقن بماله لم يبر إلا بالجميع دون المكاتب وأم الولد ، وفي المنفعة كإجارة الدار نظر . المطلب الخامس في الإضافات والصفات لو حلف لا يدخل دار زيد انصرف إلى المملوكة ولو بالوقف وإن لم تكن مسكنه ، لا المسكونة بأجرة وغيرها . ولو حلف على مسكنه دخل المستعار والمستأجر ، وفي المغصوب إشكال . ولا يدخل الملك مع عدم السكنى . واليمين تابعة للإضافة مع عدم الإشارة . فلو حلف لا يدخل دار زيد فباعها ، أو لا يدخل مسكنه فخرج عنه ، أو لا يكلم زوجته فطلقها ، أو لا يستخدم عبده فباعه انحلت اليمين . ولو قيد بالإشارة كقوله : لا دخلت هذه الدار لم تنحل اليمين . ولو جمع - كقوله : لا دخلت دار زيد هذه ، أو لا استخدمت هذا عبد زيد - فالأقرب بقاء اليمين مع عدم الإضافة . ولو قال : لا آكل لحم هذه البقرة وأشار إلى سخلة ، أو لا كلمت هذا الرجل